خامسا : حكمه
السلام سنة في الابتداء ، وواجب في الرد : قال ابن حجر في الفتح : وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الابتداء بالسلام سنة ، ثم نقل عن المازري أنه قال ابتداء السلام سنة ورده واجب ، وقال : هذا هو المشهور عند أصحابنا ، وهو من عبادات الكفاية فأشار بقوله المشهور إلى الخلاف في وجوب الرد هل هو فرض عليه أو كفاية .
ونقل القاضي عياض عن القاضي عبد الوهاب إنه قال : لا خلاف أن ابتداء السلام سنة أو فرض على الكفاية ، فإن سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم قال عياض : معنى قوله فرض على الكفاية مع نقل الإجماع على أنه سنة أن إقامة السنة وأحياءها فرض على الكفاية . الفتح 11/6 .
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي نقلا عن النووي : اعلم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب ، فإن كان المسلّم جماعة فهو سنة كفاية في حقهم إذا سلّم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهم ، فإن كان المسلّم واحد تعين الرد ، وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم فإن رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين ، والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام وأن يرد الجميع. تحفة الأحوذي 289/7 .
ففي الحديث ( يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلّم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم ) والحديث رواه أبو داود عن علي وقال الألباني في صحيح الجامع صحيح 8023