ثامنا : مشروعية السلام عند الانصراف
يشرع السلام عند الانصراف كما يشرع عند القدوم ، ففي صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ إذا أتى أحدكم المجلس فليسلم ، فإن قام والقوم جلوس فليسلم فإن الأولى ليست بأحق من الآخر ] رواه أبو داود والترمذي وهو في صحيح الجامع رقم 392
والسلام عند الانصراف مقتضى العقل والحكمة فإن الانصراف من المجلس قد يحتمل عدم الرغبة في مجالسه أهل ذلك المجلس فلربما دخل الشيطان من هذا إلى إيغار الصدور ، فإذا سلم المنصرف أقفل هذا الباب الخطير ، فهو في الحقيقة أولى من السلام عند القدوم وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن الأولى ليست بأحق من الآخرة .