سابعا : السلام بالإشارة ونحوها
لا يجوز أن نتخذ الإشارة باليد سلاما وتحية فإن ذلك تشبها باليهود والنصارى . فقد أخرج الترمذي في سننه من حديث عمر بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس منا من تشبه بغيرنا . لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع ، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف ) والحديث في صحيح الجامع رقم 5434
وعند النسائي بسند جيد عن جابر رفعه : ( لا تسلموا تسليم اليهود ، فإن تسليمهم بالرؤوس وبالأكف والإشارة ) والحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 1783
وأما حديث شهر بن حوشب أنه سمع أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعودا فألوى بيده بالتسليم ) فإن ذلك محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة .
قال ابن حجر في القتح هذا محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة ثم قال : والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا . وإلا فهي أي ( السلام بالإشارة مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس ، وكذلك السلام على الأصم الفتح ( 11/18 )
وهنا ينبغي التنبيه على أن البعض قد يكتفي بالإشارة أو منبه السيارة ضنا منه أنه ما دام لا يسمعه فإن الإشارة تكفي وهذا غلط واضح ، بل هو يدخل في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه باليهود والنصارى .
ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الإشارة والسلام على النساء في المسجد لما كان صوته لا يبلغن ، كما في حديث شهر بن حوشب المتقدم .